مرسوم تنفيذي رقم 21-222
· ج.ر عدد 41 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-222 مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021 ، يتضمن إحداث بابين ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 19
الفرع الثالث — وفي الباب رقم 34-90 "الحماية المدنية . حظيرة السيارات".
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.