مرسوم تنفيذي رقم 21-217
· ج.ر عدد 41 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-217 مؤرّخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات ممارسة أنشطة الدراسات والاستشارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات
الفصل الثاني — شروط وكيفيات ممارسة أنشطة الدراسات والاستشارات
المادة 9
في حالة رفض الاعتماد من طرف لجنة الاعتماد، يمنح صاحب الطلب أجل شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض لتقديم طعنه مرفقا بعناصر معلومات جديدة أو تبريرات، لدى لجنة الاعتماد التي يجب عليها الفصل في أجل لا يتعدى شهرا واحدا (1) .