مرسوم تنفيذي رقم 21-217 · ج.ر عدد 41 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-217 مؤرّخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات ممارسة أنشطة الدراسات والاستشارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات

الفصل الثاني — شروط وكيفيات ممارسة أنشطة الدراسات والاستشارات

المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.