الفصل الثاني — شروط وكيفيات ممارسة أنشطة الدراسات والاستشارات
المادة 6
يرفق طلب الاعتماد لممارسة أنشطة الدراسات والاستشارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات المذكورة في المادة 4 أعلاه ، بملف يودع أو يرسل عن طريق البريد الإلكتروني إلى اللجنة الوزارية لمنح اعتماد أنشطة الدراسات والاستشارات المذكورة في المادة 14 أدناه ، مقابل وصل استلام، ويتكون من الوثائق الآتية :
أ) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
– استمارة طلب الاعتماد، مملوءة، صورة شمسية
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
- نسخة من شهادة دراسات عليا في التخصص أو التخصصات المحددة في القائمة المذكورة في المادة 4 أعلاه،
- كل وثيقة تثبت الخبرة المهنية للطالب ذات صلة بالنشاط.
ب) بالنسبة للأشخاص المعنويين :
– استمارة طلب الاعتماد، مملوءة،
- نسخة من القانون الأساسي للشركة،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمسير، 3 يونيو سنة 2021 م
- نسخة من شهادة الدراسات العليا للمسير، شهادة عمل تثبت الخبرة المهنية للمسير.