الفصل الثاني — شروط وكيفيات ممارسة أنشطة الدراسات والاستشارات
المادة 5
لا يمكن أي شخص أن يطلب الحصول على الاعتماد لممارسة نشاط الدراسات والاستشارات ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
أ) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- أن يكونوا من جنسية جزائرية
- أن يتمتعوا بقدراتهم القانونية وحقوقهم المدنية والوطنية،
- أن يكونوا حائزين شهادة دراسات عليا ذات صلة بالتخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه،
- أن يثبتوا خبرة مهنية في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات لا تقل عن ثلاث (3) سنوات.
ب بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- أن يكونوا خاضعين للقانون الجزائري
- يجب أن تتوفر في المسير المقترح لإدارة النشاط ، كل الشروط المذكورة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.