مرسوم تنفيذي رقم 21-217
· ج.ر عدد 41 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-217 مؤرّخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات ممارسة أنشطة الدراسات والاستشارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تخضع لاعتماد يسلمه الوزير المكلف بالفلاحة ممارسة الأنشطة المقننة للدراسات والاستشارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يثبتون تأهيلا مهنيا له علاقة بالتخصصات المذكورة في المادة 4 أدناه.