الفصل الثالث — المراقبة والعقوبات
المادة 18
يتم السحب النهائي للاعتماد نتيجة الإخلال بأحكام هذا المرسوم وبالالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط، في الحالات الآتية :
عدم استغلال الاعتماد في أجل ثلاث (3) سنوات، إلا إذا برر صاحبه ذلك بحدوث قوة قاهرة
- التجاهل الطوعي ، بصفة خطيرة ومتكررة، للالتزامات المفروضة عليه،
- إذا لم تعد الشروط التي أدت إلى الحصول على الاعتماد متوفرة
- التصفية القضائية لمكتب الدراسات والاستشارات.
ويتم السحب النهائي للاعتماد أيضا في حالة توقف النشاط.