مرسوم تنفيذي رقم 21-217
· ج.ر عدد 41 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-217 مؤرّخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات ممارسة أنشطة الدراسات والاستشارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات
الفصل الثالث — المراقبة والعقوبات
المادة 17
يمكن تعليق الاعتماد لمدة سنة (1) واحدة في حالة عدم إعلام صاحب الاعتماد لجنة الاعتماد بكل تغيير طرأ على العناصر التي منح الاعتماد على أساسها، وكذا تعليق نشاطه في الأجل المذكور في المادة 15 أعلاه.