مرسوم تنفيذي رقم 21-216
· ج.ر عدد 41 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-216 مؤرّخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات سير اللجنة الخاصة للمصالحة المسبقة في الطعون لتسوية النزاعات المتعلقة بعقد التمهين 13
المادة 7
تجتمع اللجنة الخاصة بطلب من رئيسها في أجل سبعة (7) أيام من تاريخ استلامها طلب المعني، مع إلزامية حضور طرفي النزاع .
يتم استدعاء أعضاء اللجنة الخاصة كتابيا لحضور الاجتماع قبل ثمان وأربعين (48) ساعة ، على الأقل، من تاريخ انعقاد . الاجتماع