مرسوم تنفيذي رقم 21-216
· ج.ر عدد 41 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-216 مؤرّخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات سير اللجنة الخاصة للمصالحة المسبقة في الطعون لتسوية النزاعات المتعلقة بعقد التمهين 13
المادة 5
يوجه الطرف الذي له مصلحة، عريضة إلى رئيس اللجنة الخاصة مقابل الحصول على وصل استلام.
يجب أن تتضمن العريضة ما يأتي :
وقائع النزاع
- كل وثيقة تخص موضوع النزاع
- نسخة من عقد التمهين. 3 يونيو سنة 2021 م