مرسوم تنفيذي رقم 21-216
· ج.ر عدد 41 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-216 مؤرّخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات سير اللجنة الخاصة للمصالحة المسبقة في الطعون لتسوية النزاعات المتعلقة بعقد التمهين 13
المادة 2
يحدد مقر اللجنة الخاصة للمصالحة المسبقة للطعون لتسوية النزاعات المتعلقة بعقد التمهين على مستوى كل مديرية ولائية للتكوين والتعليم المهنيين.