مرسوم تنفيذي رقم 21-216
· ج.ر عدد 41 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-216 مؤرّخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات سير اللجنة الخاصة للمصالحة المسبقة في الطعون لتسوية النزاعات المتعلقة بعقد التمهين 13
المادة 10
تدوّن محاضر اللجنة الخاصة المذكورة في المادة 9 أعلاه، في سجل خاص موقع ومؤشر عليه من قبل رئيس اللجنة الخاصة مع تسليم نسخة منه لجميع أعضاء اللجنة الخاصة.