مرسوم تنفيذي رقم 21-215
· ج.ر عدد 41 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-215 مؤرّخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 ، 5 يتضمن تنظيم الإدارة البحرية المحلية 5
المادة 4
تمارس الصلاحيات المذكورة في المادة 3 أعلاه، حصريا من طرف مستخدمي المصلحة الوطنية لحرس السواحل المنتمين لأسلاك المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية، ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حرس السواحل، طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 96-437 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه.