المادة 3
تكلّف الوحدات المذكورة في المادة 2 أعلاه، باعتبارها سلطات إدارية بحرية محلية، على الخصوص بما يأتي :
- إدارة وتسيير رجال البحر والسفن،
- مسك السجل الجزائري لترقيم السفن،
- إصدار شهادات الملاحة وشهادات السلامة للسفن أو كل وثيقة أخرى تتعلق بتسيير رجال البحر أو السفن
- القيام على متن أي سفينة بالزيارات والتفتيشات النظامية،
- المشاركة في المحافظة على الأملاك العمومية البحرية والبيئة البحرية
- المشاركة في تنفيذ القواعد المتعلقة بالأمن البحري والمينائي،
- السهر على احترام قواعد المحافظة على الحياة البشرية في البحر وعلى سلامة الملاحة والعمل البحري وكذا التسهيلات البحرية،
- المشاركة في الموافقة على مخططات بناء السفن والسهر على احترام المعايير المتعلقة بها،
- القيام بالتحقيقات الإدارية والتقنية تبعا للأحداث أو الحوادث في البحر ، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تسيير الحطامات البحرية بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
تحدد صلاحيات الدائرة البحرية والمحطة البحرية الرئيسية والمحطة البحرية وتنظيمها الداخلي بموجب قرارات من وزير الدفاع الوطني.