المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-229 المؤرّخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادّة 3 : يسجل الحساب رقم 073-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
– مخصّصات الميزانية،
– المساهمة المحتملة من المتعاملين الوطنيين المستفيدين من ضمان الدولة،
– الأقساط المقبوضة فيما يتعلق بالأخطار المؤمّنة لحساب الدولة في إطار القروض عند التصدير،
– المبالغ المستردة فيما يتعلق بالتعويضات المدفوعة والعائدات المختلفة في إطار القروض عند التصدير،
– كل الموارد الأخرى المرتبطة بسير الحساب.
في باب النفقات :
– المبالغ المسّددة الناتجة عن الالتزامات الداخلية والخارجية، غير الخاضعة من جهة أخرى لأحكام خاصة،
– المبالغ المسددة الناتجة عن تنفيذ ضمانات الدولة للقروض الداخلية والخارجية،
– التعويضات المدفوعة فيما يتعلق بالأخطار المؤمنة لحساب الدولة في إطار القروض عند التصدير.
تعين الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات لتسيير تأمين القرض عند التصدير''.