مرسوم تنفيذي رقم 21-210
· ج.ر عدد 40 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–210 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة وتغيير تسميتها
المادة 6
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما المرسوم التنفيذي رقم 12–20 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 والمتضمن تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة إلى وكالة موضوعاتية للبحث في علوم الصحة، ما عدا المادة الأولى منه.