مرسوم تنفيذي رقم 21-209
· ج.ر عدد 40 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–209 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يتضمن حل الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الطبيعة والحياة
المادة 2
تحوّل جميع أملاك الوكالة المحلة وحقوقها والتزاماتها ووسائلها ومستخدميها، إلى مركز البحث في تكنولوجيات التغذية الزراعية، المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 19-143 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمذكور أعلاه.