مرسوم تنفيذي رقم 21-208
· ج.ر عدد 40 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–208 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021،، يتضمن إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجيا وعلوم الزراعة والتغذية وتغيير تسميتها
المادة 7
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيّما المرسوم التنفيذي رقم 12–95 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012 والمتضمن إنشاء الوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجيا وعلوم الزراعة والتغذية، ما عدا المادة الأولى منه.