مرسوم تنفيذي رقم 21-208
· ج.ر عدد 40 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–208 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021،، يتضمن إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجيا وعلوم الزراعة والتغذية وتغيير تسميتها
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجيا وعلوم الزراعة والتغذية، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 12–95 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أول مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتغيير تسميتها إلى ''الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية”، وتدعى في صلب النص''الوكالة''.