مرسوم تنفيذي رقم 21-204
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-204 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالفنانين والمسرحيين
الفصل الثاني — عقد العمل
المادة 9
عند انتهاء علاقة العمل، تسلّم الجهة المتعاقدة الفنان أو المسرحي شهادة عمل وفقا للتشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل.