الفصل الثاني — عقد العمل
المادة 7
يتم التفاوض على عقد العمل بإرادة حرة وبصفة فردية بين الفنانين والمسرحيين أو من يمثلهم مع الجهة المستخدمة.
في حالة وجود اتفاقية جماعية سارية المفعول في المجال الفني، فإنه يجب على الأطراف المتعاقدة الامتثال لأحكامها عند إعداد عقد العمل.
ينبغي أن يتضمن عقد العمل، وجوبا على، ما يأتي :
– اسم ولقب واسم الشركة وعنوان الجهة المستخدِمة ورقم تعريفها الجبائي،
– اسم ولقب الفنان أو المسرحي واسم الشهرة، إن وجد، وكذا عنوانه الشخصي،
– طبيعة الأعمال الفنيّة الواجب إنجازها من قِبل الفنان أو المسرحي فرديا أو جماعيا،
– مدة العقد وكذا فترات إنجاز العمل الفني،
– المبلغ الخام للأجر الذي يتقاضاه الفنان أو المسرحي المتعاقد والامتيازات، عند الاقتضاء، وشروط دفعها،
– مدة الفترة التجريبية، عند الاقتضاء،
– مدة الإشعار المسبق في حالة فسخ العقد من قبل أحد الطرفين المتعاقدين،
– شروط وكيفيات تعديل العقد.