مرسوم تنفيذي رقم 21-204
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-204 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالفنانين والمسرحيين
الفصل الثاني — عقد العمل
المادة 5
يمارس الفنانون والمسرحيون النشاطات الفنية بموجب عقود عمل لمدة غير محدّدة أو لمدة محددة.