الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يعرّف الفنانون والمسرحيون وفق طبيعة عقد العمل الذي يبرمونه مع الجهة المتعاقدة معهم، ويصنفون كما يأتي :
– الفنانون والمسرحيون الدائمون : هم الفنانون والمسرحيون الأجراء الذين يمارسون نشاطاتهم بموجب عقود عمل لمدّة غير محدّدة، ويتخذون من نشاطاتهم الفنية مورد رزقهم الأساسي.
– الفنانون والمسرحيون العاملون بصفة متقطعة :
هم الفنانون والمسرحيون الذين يمارسون نشاطهم بموجب عقود عمل لمدّة محدّدة، ويتخذون من نشاطاتهم الفنية مورد رزقهم الأساسي.
– الفنانون والمسرحيون الظرفيون : هم الأشخاص الذين ينجزون، بموجب عقود عمل، إضافة إلى نشاطاتهم الرئيسية، نشاطات فنية لا يعتبرونها كمورد رزقهم الأساسي.