مرسوم تنفيذي رقم 21-204
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-204 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالفنانين والمسرحيين
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
1 - الفنان : هو الشخص الذي يمارس، لحسابه الخاص أو لحساب الغير مقابل أجر عملا أو مهنة فنية كما هو محدد من قبل المجلس الوطني للفنون والآداب مهما كانت صفته وعلى كل الدعائم.
2 - المسرحي : هو الشخص الذي تكون مهنته لعب أدوار تمثيلية على الركح أو تعرض على الشاشة أو من خلال التسجيلات أو الدعائم أو المنصات الرقمية.