مرسوم تنفيذي رقم 21-204 · ج.ر عدد 39 لسنة 2021 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-204 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالفنانين والمسرحيين

الفصل الخامس — أحكام تطبق على فئات خاصة من الفنانين والمسرحيين

المادة 21

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.