مرسوم تنفيذي رقم 21-204
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-204 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالفنانين والمسرحيين
الفصل الخامس — أحكام تطبق على فئات خاصة من الفنانين والمسرحيين
المادة 19
في حالة الإخلال بأحكام المواد 16 و 17 و 18 أعلاه، يحق للجهة المانحة لرخصة ممارسة أو تنظيم العمل الفني، وقف هذا العمل وذلك بإخطار من الأولياء الشرعيين 18 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 30 مايو سنة 2021 م أو مسؤولي المؤسسات التربوية أو التعليمية أو التكوينية أو أي هيئة مكلّفة بحماية الطفولة أو ذوي الاحتياجات الخاصة.