مرسوم تنفيذي رقم 21-204
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-204 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالفنانين والمسرحيين
الفصل الخامس — أحكام تطبق على فئات خاصة من الفنانين والمسرحيين
المادة 17
زيادة على الموافقة المسبقة للأولياء الشرعيين، تخضع مشاركة الأطفال في الأعمال والنشاطات الفنية، إلى ترخيص كتابي من مسؤولي المؤسسات التربوية أو التعليمية أو التكوينية.