الفصل الخامس — أحكام تطبق على فئات خاصة من الفنانين والمسرحيين
المادة 16
يمكن الأطفال الذين تَقل أعمارهم عن ست عشرة (16) سنة، ممارسة أعمال فنية لفترة محدّدة بعد الموافقة الكتابية المسبقة لأوليائهم الشرعيين بشرط ألاّ يتم تكليفهم بأداء أدوار أو إنجاز نشاطات من شأنها أن تلحق بهم أضرارا جسمية أو معنوية.
لا يجوز للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست عشرة (16) سنة، ممارسة الأعمال الفنية في الفترات الليلية، ولا لأكثر من ست (6) ساعات في الأسبوع، في حدود ساعتين (2) في اليوم.