مرسوم تنفيذي رقم 21-204
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-204 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالفنانين والمسرحيين
الفصل الرابع — تنظيم علاقات عمل الفنانين والمسرحيين
المادة 15
يمكن فسخ عقد العمل بالتراضي أو من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وفق الشروط المحددة في العقد دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في القانون المدني.
لا يسري فسخ العقد إلاّ إذا كان بناء على طلب كتابي والتزم الطرفان باحترام فترة الإشعار المسبق المحدّدة في العقد.
يترتب على الفسخ التعسفي لعقد العمل، حق الطرف المتضرر في التعويض المنصوص عليه في العقد.