مرسوم تنفيذي رقم 21-204
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-204 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالفنانين والمسرحيين
الفصل الرابع — تنظيم علاقات عمل الفنانين والمسرحيين
المادة 14
يمكن الفنانين والمسرحيين الذين يمارسون نشاطات فنية بصفة ظرفية، الاستفادة من عطلة استثنائية غير مدفوعة الأجر لأداء أعمالهم الفنية وفق الشروط والكيفيات المحدّدة في عقد العمل على ألاّ تتجاوز ثلاثة (3) أشهر في السنة، دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها.