مرسوم تنفيذي رقم 21-204
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-204 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالفنانين والمسرحيين
الفصل الرابع — تنظيم علاقات عمل الفنانين والمسرحيين
المادة 13
يستفيد الفنان والمسرحي، خلال الفترة التجريبية، من نفس الحقوق ويخضعان لنفس الواجبات المطبقة على الفنانين والمسرحيين الدائمين. 30 مايو سنة 2021 م