الفصل الثالث — الحقوق والواجبات
المادة 11
في إطار علاقة العمل ودون الإخلال بالحقوق المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يحق للفنان أو للمسرحي :
– الحصول على بطاقة فنان تسلّم له طبقا للتنظيم المعمول به،
– ممارسة عمله الفني بحرية في ظل احترام القوانين والتنظيمات،
– التمتع بحقه في الملكية الأدبية والفنية لمؤلفاته والحق في التصرف فيها حسب الشروط المحددة في عقد العمل، وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– الاستفادة من أجر مقابل عمله وفقا للاتفاق المبرم في العقد،
– الاستفادة من عقد تأمين تكميلي يغطي المخاطر الاستثنائية التي قد يتعرض لها في إطار ممارسة أنشطته المهنية،
– الحماية من كل أشكال العنف والتعدي خلال ممارسة عمله أو بسبب الأعمال التي أنجزها.