المادة 2
يتولى المفتشون البيداغوجيون التابعون للإدارة المكلفة بالتكوين المهني، المراقبة التقنية والبيداغوجية للتمهين، في الوسط المهني، من خلال التحقق على الخصوص، مما يأتي :
– تعيين معلم التمهين،
– تنصيب المتمهنين في مناصب التمهين المطابقة للمهن أو التخصصات المنصوص عليها في عقود التمهين،
– احترام مخطط التكوين في مجال التمهين الذي يتم إعداده بصفة مشتركة بين المستخدم والمؤسسة العمومية للتكوين المهني،
– احترام جدول سير التكوين التطبيقي الذي يتم إعداده بصفة مشتركة بين المستخدم والمؤسسة العمومية للتكوين المهني،
– مسك دفتر التمهين،
– وضع المتمهن في وضعية تكوين، من خلال تكليفه بنشاطات ترتبط ببرنامج التكوين مع وضع الأدوات والمواد أو المنتوجات وكذا الوثائق التقنية الضرورية لتكوينه تحت تصرفه،
– وقاية وأمن المتمهنين،
– وضع وسائل الحماية في متناول المتمهنين، حسب طبيعة النشاط والمخاطر المرتبطة بالمهنة أو التخصص،
– مواءمة تقييم المتمهنين مع نظام تقييم وتتويج التكوين عن طريق التمهين،
– احترام الشروط المطلوبة في التكوين التي تتناسب مع نوع الإعاقة بالنسبة للمتمهنين المعوقين جسديا.