المادة 4
تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 312-20 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، مواد 4 مكرر و 4 مكرر 1 و 4 مكرر 2 ، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 مكرر : يرخص بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج غير المنتجة محليا وذات الأثر القوي على التنمية الاقتصادية والإقليمية، التي تساهم في :
تعويض الواردات
- التصدير،
- الإدماج المحلي لسلاسل القيم المحلية، تطوير الفروع الاستراتيجية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة".
"المادة 4 مكرر 1 : يجب على المتعاملين الاقتصاديين إثبات قدرتهم على التمويل الذاتي لتكلفة عملية استيراد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها ، بنسبة لا تقل على 30 بالمائة".
"المادة 4 مكرر 2 : يرخص بجمركة الخطوط والمعدات الفلاحية التي تم تجديدها باستثناء الخطوط والمعدات الفلاحية المماثلة لما هو منتج في الجزائر والذي يغطي إنتاجه المحلي احتياجات السوق الوطنية".