مرسوم تنفيذي رقم 21-199
· ج.ر عدد 38 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-199 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال. 12
المادة 7
يلزم المتعامل المستقبل بضمان دقة المعلومات الواردة في طلب محمولية الرقم المودعة من طرف المشترك، وعلى وجه الخصوص الشكل الصحيح وتناسق بيان تعريف المتعامل.