مرسوم تنفيذي رقم 21-199
· ج.ر عدد 38 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-199 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال. 12
المادة 3
يلزم متعاملو الهاتف النقال بتوفير محمولية الأرقام وضمانها بشكل دائم لكل مشتركيهم، سواء كانوا مشتركي دفع بعدي أو دفع مسبق وفق شروط شفافة وموضوعية وغير تمييزية.
ويجب ضمان جودة الخدمة نفسها للمكالمات الموجهة نحو أرقام محمولة والمكالمات الموجهة نحو أرقام غير محمولة.