المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
سلطة الضبط : سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية المنشأة بموجب أحكام المادة 11 من القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه.
رقم الهاتف النقال : أرقام الهواتف النقالة غير الجغرافية حسب مخطط الترقيم الوطني تمنحها سلطة الضبط للمتعاملين لتقديم خدمات الهاتف النقال.
محمولية الأرقام : إمكانية احتفاظ مشترك في خدمات الهاتف النقال برقم هاتفه عند تغيير المتعامل.
المتعامل المانح : متعامل الهاتف النقال الذي حمل منه الرقم.
المتعامل المستقبل : متعامل الهاتف النقال الذي يبرم معه المشترك عقدًا جديدًا ويحمل إليه رقم الهاتف.
المتعامل الأصلي : متعامل الهاتف النقال صاحب أول منح للرقم المحمول.
حمل رقم الهاتف النقال : العملية التي من خلالها :
- يلغي المتعامل المانح رقم الهاتف النقال في نظام المعلومات الخاص به يشغل المتعامل المستقبل نفس رقم الهاتف النقال في نظام المعلومات الخاص به
- يأخذ المتعامل الأصلي علما بهذا التحويل ويقوم بتحيين نظام المعلومات الخاص به.
رقم هاتف نقال نشط : أي رقم هاتف نقال مخصص للمشترك مفعّل في شبكة متعامل الهاتف النقال وفق الشروط المحددة من طرف سلطة الضبط.
رقم محمول : رقم نقال كان محلا لعملية حمل.
بيان تعريف المتعامل (RIO) : رمز يمنحه متعاملو الهاتف النقال لكل رقم نشط في شبكاتهم.
التوجيه : طريقة لتوجيه المكالمات من شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور إلى شبكة أخرى.
التوجيه المباشر : توجيه الاتصالات الذي بموجبه توجه المكالمة إلى رقم محمول دون المرور عبر المتعامل الأصلي أو المانح وبعد الاستشارة المسبقة لقاعدة البيانات المركزية للأرقام المحمولة.
بادئة التوجيه : البادئة المرتبطة برقم محمول التي تسمح بتوجيه المكالمات نحوه.
قاعدة البيانات المركزية لمحمولية الأرقام (أو قاعدة البيانات المركزية المرجعية) : قاعدة بيانات تضم جميع الأرقام المحمولة، وبوادئ توجيهها، المرتبطة بالمتعاملين المستقبلين لها والتي يمكن جميع المتعاملين الذين تصدر منهم المكالمات نحو الأرقام المحمولة الرجوع إليها.