مرسوم تنفيذي رقم 21-199
· ج.ر عدد 38 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-199 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال. 12
المادة 18
يوم الحمل الفعلي للرقم، لا يمكن أن يكون انقطاع في الخدمة أو في الإرسال أو الاستقبال أطول من الفترة التي تحددها سلطة الضبط. ويتم توجيه الاتصالات إلى أرقام الهواتف النقالة المحمولة حسب نفس شروط جودة الخدمة الخاصة بالاتصالات نحو أرقام الهواتف النقالة غير المحمولة، مع مراعاة المدة القصوى لانقطاع الخدمة المرتبط بتنفيذ المحمولية.