المادة 16
لا يمكن المتعامل المانح رفض طلب حمل الرقم المقدم من طرف المتعامل المستقبل نيابة عن المشترك إلا في الحالات الآتية : 8 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 20 مايو سنة 2021 م
- طلب غير مكتمل أو متضمن المعلومات غير صحيحة، لاسيما فيما يخص الرقم موضوع الطلب وبيان تعريف المتعامل طلب يخص رقم نقال غير نشط يوم المحمولية،
- طلب سابق لأوانه قدم قبل انتهاء المدة الدنيا المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.
في حالة رفض طلب المحمولية للأسباب المذكورة أعلاه، يوضح المتعامل المانح للمتعامل المستقبل السبب (الأسباب) الذي يبرر . الرفض. ويتم إبلاغ المشترك فورا من قبل المتعامل المستقبل.