مرسوم تنفيذي رقم 21-199
· ج.ر عدد 38 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-199 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال. 12
المادة 13
قبل قبول طلب محمولية الرقم، يعلم المتعامل المستقبل المشترك بكيفيات ونتائج طلبه، وخصوصا : -فسخ عقد الاشتراك مع المتعامل المانح فيما يخص الرقم المحمول، دون المساس بأحكام المادة 9 (الفقرة (2 (2) أعلاه،
- التاريخ والفترة الزمنية المحددان للحمل الفعلي لرقم الهاتف النقال الذي يجب أن يتم قبل انتهاء الأجل المحدد من طرف سلطة الضبط، ما لم يوجد طلب صريح من المشترك بأجل أطول.