مرسوم تنفيذي رقم 21-199
· ج.ر عدد 38 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-199 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال. 12
المادة 12
لا يمكن رفض طلب المحمولية من قبل المتعامل المستقبل إلا في الحالات الآتية : 20 مايو سنة 2021 م
- عندما لا يتم تقديمه من قبل المشترك بنفسه أو من قبل شخص مفوّض من قبله
- عندما لا يكون كاملا أو يحتوي على معلومات غير صحيحة، لا سيما فيما يخص رقم الهاتف موضوع الطلب وبيان تعريف المتعامل ذي الصلة،
- في حالة الرفض المسبب من قبل المتعامل المانح طبقا للمادة 16 أدناه.