مرسوم تنفيذي رقم 21-197
· ج.ر عدد 38 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-197 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يحدد شروط تقسيم الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة. 7
المادة 2
يجب أن يكتمل تقسيم الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة قبل 31 ديسمبر سنة 2021 فيما يخص العمليات المتعلقة بالممتلكات، وبنهاية السنة المالية 2021 فيما يخص العمليات المالية.