مرسوم تنفيذي رقم 21-194 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية والنقل وتنظيمها وسيرها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-368
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-194 المؤرّخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021 الذي يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية والنقل وتنظيمها »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-368
مرسوم تنفيذي رقم 21-368 مؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة النقل وتنظيمها وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.