المادة 4
المديرية العامة للتخطيط والموارد، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد سياسة تطوير القطاع،
– المشاركة في إعداد الدراسات والمخططات التوجيهية القطاعية،
– السهر على وضع إجراءات إعداد المعطيات الإحصائية المتعلّقة بالقطاع،
– ضمان إعداد الكتيبات الإحصائية ونشرها،
– اقتراح عناصر سياسة تطوير المؤسسات تحت وصاية الوزارة وتجمعات المؤسسات، 6 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 مايو سنة 2021 م
– السهر على تطوير تنافسية الشركات والمؤسسات التابعة للقطاع،
– السهر على وضع الوسائل البشرية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات الطابع الإداري،
– تحديد سياسة تثمين الموارد البشرية وتكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، والسهر على تنفيذ مخططات التكوين، بالتعاون مع الهياكل الأخرى،
– السهر على تلبية حاجات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة من اللوازم والمعدات والتجهيزات،
– اقتراح ميزانيات التجهيز والتسيير للقطاع،
– السهر على إنشاء بنوك معطيات متعلقة بمجال اختصاصها وضمان تسييرها.
وتضم ثلاث (3) مديريات : )1 مديرية التخطيط ووسائل الدراسات والإنجازات، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة بسياسة تنمية القطاع وإعدادها وتقييمها،
– المساهمة في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد حاجات القطاع وتحديد استراتيجيات التنمية على المدى القصير والمتوسط والبعيد، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– ضمان الواجهة التفاعلية مع الوزارة المكلفة بالمالية لتسجيل برامج الاستثمار،
– تنسيق الأشغال القطاعية في إطار تحضير قوانين المالية،
– تنسيق الأشغال القطاعية في إطار تحضير ميزانية التجهيز،
– متابعة وضع واستهلاك اعتمادات الدفع المخصصة للقطاع،
– المبادرة بالدراسات الاقتصادية ومتابعة التمويل الخارجي،
– المشاركة في إعداد الدراسات والمخططات التوجيهية القطاعية،
– ضمان تطوير إجراءات إعداد المعطيات الإحصائية المتعلّقة بالقطاع،
– ضمان إعداد الكتيبات والدفاتر الإحصائية ونشرها،
– المشاركة في تحديد سياسة تطوير المؤسسات تحت وصاية الوزارة ومجمّع المؤسسات،
– إدماج المؤسسات ومكاتب الدراسات ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية والصناعية،
– العمل على تطوير تنافسية الشركات والمؤسسات التابعة للقطاع،
– متابعة تطور المجمّعات الاقتصادية والمؤسسات الملحقة بها، والمؤسسات الاقتصادية غير الملحقة بها والمؤسسات تحت الوصاية،
– تقييم النشاط السنوي ووضع مؤشرات الأداء للمجموعات الاقتصادية والشركات الملحقة بها والمؤسسات الاقتصادية غير الملحقة بها والمؤسسات تحت الوصاية،
– تشجيع ودعم فرص ومبادرات المؤسسات من أجل تنفيذ كل أشكال الشراكة التي من شأنها دعم التحكم المهني والنجاعة الاقتصادية،
– تحديد واقتراح كل التدابير التي من شأنها ضمان إعادة هيكلة وتنويع وإعادة توزيع قدرات الدراسات والإنجاز بالتوافق مع طبيعة وتمركز المشاريع الكبرى واقتراحاتها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للتخطيط، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة بأدوات التخطيط وتقييم سياسة تطوير القطاع وإعدادها،
– متابعة تنفيذ برامج استثمار القطاع وضمان متابعة استهلاك اعتمادات الدفع،
– إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بتنفيذ برامج الاستثمار المسجلة، وتحيين مدوّنة عمليات التجهيز،
– إعداد ميزانيات التجهيز التقديرية للمنشآت الأساسية للنقل والمنشآت الأساسية الإدارية للقطاع،
– رصد التمويلات الداخلية للبرامج وإعداد الحصائل المالية،
– رصد التمويلات الخارجية ومتابعة حالة تنفيذها وإعداد الحصائل المالية،
– المشاركة في إعداد الدراسات والمخططات التوجيهية القطاعية،
– ضمان التكامل بين مختلف برامج التنمية لفروع القطاع.
ب – المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية والاستشرافية والإحصائيات، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تحضير برامج تطوير المنشآت الأساسية للقطاع واقتراحها بالتنسيق مع الهياكل الأخرى للوزارة،
– السهر على التكامل بين مختلف البرامج التنموية لفروع القطاع،
– المساهمة في الدراسات والأشغال الاقتصادية بين القطاعات ومتابعة المؤشرات الرئيسية لنشاط القطاع،
– المشاركة في جميع أشغال التخطيط على المدى القصير والمتوسط والطويل الضرورية لتطوير القطاع،
– المبادرة بدراسات استشرافية وتقديرية حول تطور القطاع، والقيام بها،
– المساهمة في تصميم ووضع جهاز للمراقبة والتحليل واليقظة لمتابعة تطور القطاع، مع الهياكل الأخرى للوزارة والمؤسسات المهتمة أو المعنية،
– المبادرة بالدراسات الاقتصادية ذات الصلة بنشاطات القطاع،
– ضمان تطور إجراءات إعداد المعطيات الإحصائية المتعلقة بالقطاع،
– ضمان إعداد ونشر الكتيبات الإحصائية.
ج – المديرية الفرعية لوسائل الدراسات والإنجاز، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تطوير أداة الإنتاج الوطني لقطاع الأشغال العمومية والنقل،
– المشاركة في إعداد وتنفيذ التدابير ومخططات العمل المتضمن تحسين مستوى مكاتب الدراسات والمؤسسات وتطويرها،
– السهر على تثمين الأصول المالية للدولة في المؤسسات المختلطة، في إطار الشراكة،
– تشجيع ودعم فرص ومبادرات مكاتب الدراسات والمؤسسات من أجل تنفيذ كل أشكال الشراكة التي من شأنها دعم التحويل التكنولوجي والنجاعة الاقتصادية،
– دعم مكاتب الدراسات والمؤسسات في وضع نظام تسيير من أجل تشجيع تحسين كفاءاتها،
– متابعة مخططات أعمال مكاتب الدراسات والمؤسسات والسهر على انسجامها مع استراتيجية تطوير الأهداف المسطرة وتحقيقها. 18 مايو سنة 2021 م )2 مديرية تثمين الموارد البشرية والتكوين، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال تسيير المستخدمين،
– السهر على تطبيق التنظيم في مجال تسيير المسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات الطابع الإداري،
– اقتراح سياسة تثمين الموارد البشرية وتكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، والسهر على تنفيذ مخططات التكوين، بالتعاون مع الهياكل الأخرى،
– تأطير ومتابعة ومراقبة نشاطات التعليم المقدمة في مؤسسات التكوين التابعة للقطاع،
– تحديد وتنفيذ سياسة البحث التطبيقي في القطاع،
– تشجيع ودعم الابتكارات التكنولوجية والبحث التطبيقي.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– توظيف وضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة مع ضمان التطور التقديري لمسارهم المهني،
– إعداد المخططات المتعددة السنوات التقديرية لتسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– إعداد المخطط السنوي لتسيير مستخدمي الإدارة المركزية وتنفيذه،
– ضمان النظام والانضباط لمستخدمي الإدارة المركزية،
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل على مستوى المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية،
– المشاركة في إعداد نصوص القوانين الأساسية المطبقة على الموظفين، والسهر على تنفيذها.
ب – المديرية الفرعية للتكوين، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد عناصر سياسة الموارد البشرية للقطاع وتنفيذها، حسب الأهداف،
– المبادرة بالتكوين وتحسين المستوى في مجال الأشغال العمومية والنقل، وترقيته،
– ضمان متابعة وتقييم نشاطات مؤسسات التكوين الموضوعة تحت الوصاية،
– متابعة وتثمين منتوج منظومة التكوين في القطاع، 6 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 مايو سنة 2021 م
– المشاركة مع المؤسسات المتخصصة في إعداد مخططات وبرامج التكوين التي تهم القطاع وتنفيذها،
– إنشاء بنك معطيات متعلق بموظفي القطاع قصد تقييم الكفاءات والمؤهلات، وضمان تسييرها.
ج – المديرية الفرعية للبحث، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة وتقييم وتقديم الطرق والوسائل الضرورية لإنجاز أعمال البحث،
– تنفيذ سياسة البحث التطبيقي للقطاع،
– متابعة اليقظة التكنولوجية على مستوى القطاع،
– ترقية البحوث المرتبطة باستعمال المواد المحلية،
– متابعة التعاون العلمي والتقني مع الجامعات ومراكز البحث،
– المساهمة في تنفيذ وتنسيق المخططات الوقائية من الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى وحوادث المرور، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في تطوير البحث في مجال الأشغال العمومية والنقل مع الهيئات الدولية، بالتشاور مع القطاعات المعنية. )3 مديرية إدارة الوسائل والصفقات العمومية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– وضع الوسائل الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات الطابع الإداري،
– تحديد حاجات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة إلى اللوازم والمعدات والتجهيزات،
– إعداد الميزانية التقديرية لسير القطاع ومراقبة استعمالها،
– ضمان الأمر بدفع نفقات ميزانيتي التسيير والتجهيز ومسك المحاسبة العمومية،
– المساهمة في تقييم ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للقطاع،
– القيام بجميع الأعمال المتصلة بالوسائل المالية والمادية وسير الإدارة المركزية، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية،
– القيام بجرد وتسيير الممتلكات العقارية والمنقولة التابعة للإدارة المركزية ومتابعة جرد الممتلكات العقارية التابعة للمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات الطابع الإداري التابعة للقطاع،
– ضمان مراقبة كل صفقة ذات أهمية بالنسبة للقطاع.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد الميزانية التقديرية لسير القطاع ومراقبة استعمالها،
– تحضير تفويضات الاعتمادات المتعلقة ببرامج استثمارات القطاع،
– اقتراح تقديرات الاعتمادات الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية،
– تنفيذ ميزانيتي تسيير وتجهيز الإدارة المركزية ومسك حسابات الالتزامات والأوامر بالدفع،
– مراقبة تنفيذ ميزانيات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات الطابع الإداري ومراقبة استعمال الاعتمادات وتحليل تطور استهلاكها،
– السهر على السير الحسن لإدارة النفقات والإيرادات،
– متابعة الالتزامات بالنفقات ومسك المحاسبة وتحيين السجلات القانونية،
– المشاركة في تحضير ميزانية تجهيز القطاع مع الهياكل المعنية،
– توجيه ومراقبة برامج تسيير الخدمات الاجتماعية لمستخدمي الإدارة المركزية والهياكل غير الممركزة.
ب – المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تزويد الإدارة المركزية بالوسائل الضرورية لسيرها وضمان اقتنائها،
– مراقبة استعمال ممتلكات الإدارة المركزية وتحليل تطور استهلاكها،
– ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات،
– ضمان تسيير ممتلكات الإدارة المركزية المنقولة والعقارية وصيانتها، وكذا تطبيق كل تدابير السلامة المنصوص عليها بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
– ضمان تسيير حظيرة سيارات الإدارة المركزية وصيانتها،
– ضمان إحصاء الذمة العقارية والمنقولة للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة حسب الطبيعة القانونية، ومسك جرد بذلك.
ج – المديرية الفرعية للصفقات العمومية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تطبيق القواعد المنصوص عليها في تنظيم الصفقات العمومية،
– تولي الأمانة ومجموع المهام المادية المرتبطة باستلام وبرمجة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق، وإعداد مقررات التأشيرة المتعلقة بها،
– ضمان استلام الطعون والنزاعات المودعة لدى اللجنة القطاعية للصفقات ولجنة تسوية النزاعات،
– إنشاء وتحيين بنوك المعطيات المتعلقة بالصفقات العمومية التي تبرمها الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية.