المادة 3
المديرية العامة للنقل، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد الإطار العام لتنظيم حركة المرور والأمن عبر الطرق، والسهر على انسجامه،
– المبادرة بعناصر السياسة العامة للنقل واقتراحها والسهر على تنفيذها،
– اقتراح العناصر المتعلقة بتنظيم وتقنين النقل والسهر على تطبيقها،
– تحضير ومتابعة، مع الهيئات المعنية، الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالنقل،
– المبادرة بالمخططات التوجيهية لتطوير المنشآت الأساسية المطارية والمينائية والسكك الحديدية والنقل الموجّه والمنصات اللوجيستيكية المرتبطة بنشاطات النقل وإعدادها، والسهر على تنفيذها،
– تحديد الإجراءات والمعايير التقنية التي تهدف إلى الحفاظ على الأملاك العمومية المينائية والمطارية والسكك الحديدية والنقل الموجّه ومنشآتها،
– تحديد إطار تدخل متعاملي نقل الأشخاص والبضائع،
– المساهمة في الوقاية عبر الطرق،
– ضمان التزامات دولة العَلَم ودولة الميناء والدولة الساحلية، بالاتصال مع الهيئات والدوائر الوزارية المعنية،
– اقتراح السياسة البحرية المدمجة بالاتصال مع الهيئات والدوائر الوزارية المعنية،
– تحديد كيفيات تسيير واستغلال الموانئ التجارية وموانىء الصيد والنزهة والنشاطات الملحقة، وضمان مراقبتها،
– تنظيم ومراقبة كيفيات استعمال البحر في ميدان البحرية التجارية واستغلال الموانئ والنشاطات الملحقة في إطار التشريع المعمول به،
– تنظيم الحرف والمهن المرتبطة بالبحرية التجارية والموانئ ولوجيستيك الميناء ومراقبتها وترقيتها،
– إعداد البرنامج الوطني للأمن البحري والمينائي،
– تطوير السلسلة اللوجيستية،
– السهر على تنفيذ سياسة تهدف إلى ترقية صناعة السفن،
– الإشراف على التكوين وتحسين المستوى في مهن النقل بالاتصال مع المؤسسات الهيئات المعنية،
– تحديد شروط مساعدة الأرصاد الجوية لجميع المستعملين وضمان تقديم الخدمات،
– متابعة نشاطات الهيئات والمؤسسات التي تدخل ضمن مجال اختصاصه وإعداد حصائل بذلك،
– السهر على إنشاء بنوك معطيات متعلقة بالنقل، وضمان تسييرها.
وتضم ثلاث (3) مديريات : )1 مديرية النقل البري، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– ترقية تطوير وعصرنة نقل الأشخاص عبر الطرق واللوجيستيك،
– تحديد شروط وكيفيات نقل المواد الخطرة،
– اقتراح السبل والوسائل من أجل تلبية أفضل للحاجات الوطنية والدولية فيما يتعلق بنقل الأشخاص والبضائع عبر الطرق،
– تحضير عناصر سياسة تسعيرة النقل عبر الطرق البرية، والسهر على تنفيذها بالاتصال مع المؤسسات والهيئات الأخرى المعنية،
– دراسة وتنسيق ومراقبة الدراسات والأشغال المتعلقة بتطوير النقل عبر الطرق واللوجيستيك،
– ترقية تطوير النقل الجماعي عبر الطرق في الوسط الحضري،
– تأطير ومراقبة نشاط المراقبة التقنية للسيارات وإعداد المقاييس ذات الصلة،
– إعداد القواعد وتحديد الشروط المتعلقة بحركة المرور والسلامة المرورية والمساهمة في نشاطات الوقاية المرورية،
– تأطير تكوين وتحسين المستوى في الحرف والمهن الخاصة بالنقل عبر الطرق بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية،
– تحضير ومتابعة الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بنقل الأشخاص والبضائع عبر الطرق بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
– تحضير مشاركة القطاع في الملتقيات الدولية، في مجال اختصاصها وبالاتصال مع الهيئات المعنية،
– المشاركة في إعداد المخطط الوطني للنقل والسهر على تنفيذه،
– المشاركة مع الهيئات والمؤسسات المعنية في تطوير منظومة النقل في الوسط الحضري والنقل المتعدد الأنماط. 18 مايو سنة 2021 م وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للنقل عبر الطرق واللوجيستيك، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد الشروط العامة لممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرق ونقل المواد الخطرة واللوجيستيك،
– المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرق ومتابعة تنفيذها،
– ترقية تطور نقل الأشخاص عبر الطرق وعصرنته،
– إعداد برامج التكوين في مهن اللوجيستيك ومتابعة تنفيذه،
– إعداد مخطط تطوير المنشآت الأساسية لاستقبال ومعاملة المسافرين وتقييم ومراقبة إنجازها واستغلالها،
– المشاركة مع الهيئات والهياكل المعنية في إعداد المخطط التوجيهي للوجيستيك، والسهر على تنفيذه،
– المشاركة في إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى في مجال نقل البضائع،
– إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى في مجال نقل الأشخاص عبر الطرق،
– المشاركة مع الهياكل المعنية في إعداد المخطط الوطني لنقل الأشخاص، والسهر على تنفيذه وتحيينه،
– المشاركة في تحضير عناصر سياسة تسعيرة نقل الأشخاص عبر الطرق وتنفيذها بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية.
ب – المديرية الفرعية للنقل الحضري، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل الحضري وشبه الحضري وقواعد السلامة المتعلقة بالنقل الموج ه ّ ه العمومي،
– ترقية تطوير وعصرنة أنظمة النقل الحضري وشبه الحضري،
– المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم نشاط نقل الأشخاص عبر الطرق ومتابعة تنفيذها،
– اقتراح التدابير التي تهدف إلى ترقية وتطوير نشاط النقل بسيارة الأجرة،
– المشاركة مع المؤسسات والهيئات والهياكل المعنية، في إعداد المخطط الوطني للنقل وحركة المرور في الوسط الحضري، والسهر على تنفيذه وتحيينه، 6 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 مايو سنة 2021 م
– المشاركة مع الهياكل المعنية في إعداد المخطط الوطني لنقل الأشخاص، والسهر على تنفيذه وتحيينه،
– المشاركة في تحضير عناصر سياسة تسعيرة نقل الأشخاص عبر الطرق وتنفيذها بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية،
– المبادرة بالشروط العامة للممارسة والقواعد العامة للسلامة المتعلقة بالنقل الموجّه وتحديدها والسهر على تطبيقها،
– إعداد القواعد التقنية ومقاييس تصميم وبناء وتهيئة المنشآت الأساسية للنقل الموجّه،
– متابعة تنفيذ برامج الاستثمار المتعلقة بالنقل الموجّه وتقييم أثرها،
– إعداد ومتابعة اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع في مجال إنجاز المنشآت الأساسية للنقل الموجّه ومتابعة استغلالها وصيانتها،
– جمع المعلومات الإحصائية المتعلقة، بتنفيذ برنامج الاستثمار المتعلق بالنقل الموجّه ومعالجتها وتحليلها وتوزيعها على الهيئات والمؤسسات المعنية،
– ضمان متابعة عمليات تحويل المنشآت الأساسية من المؤسسة المكلفة بإنجاز الاستثمارات المتعلقة بالنقل الموجّه إلى المستغلين،
– ضمان متابعة برامج استغلال وتشجيع تطوير وعصرنة منظومات النقل الموجّه،
– تحديد قواعد تقييم ومراقبة نشاط النقل الموجّه وإعداد الحصائل بذلك،
– تحضير دفاتر الأعباء المرتبطة باستغلال نشاط النقل الموجّه ومتابعة تنفيذها،
– ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال النقل الموجّه.
ج – المديرية الفرعية لحركة المرور عبر الطرق، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد الإطار العام لتنظيم حركة المرور والسلامة عبر الطرق، وضمان متابعتها،
– تحليل المعطيات الإحصائية المتعلقة بحوادث المرور عبر الطرق والمشاركة مع المؤسسات والهيئات المعنية في إعداد سياسات الوقاية،
– تحضير جميع الأحكام المتعلقة بحركة المرور ووضعها حيز التنفيذ والمساهمة في إعداد برامج الوقاية في مجال السلامة المرورية،
– المشاركة في تنظيم التكوين وتحسين المستوى لمفتشي رخص السياقة والسلامة المرورية ومستخدمي سياقة السيارات،
– إعداد القواعد الإدارية والتقنية المطبقة في مجال المراقبة التقنية للسيارات وتنفيذها،
– متابعة حالة تطبيق التنظيم والمقاييس والمواصفات المرتبطة بالمراقبة التقنية للسيارات، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية،
– اعتماد المستخدمين المكلفين بالمراقبة التقنية الدورية للسيارات،
– القيام بعمليات تفتيش ومراقبة الوكالات المكلفة بالمراقبة التقنية للسيارات،
– تأطير ومتابعة ومراقبة نشاطات التعليم لنيل شهادة الكفاءة المهنية التي تقدم في مؤسسات التكوين التابعة لقطاع النقل،
– المشاركة في إعداد الإطار العام لتنظيم الوقاية المرورية.
د – المديرية الفرعية للنقل بالسكك الحديدية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد وتحيين العناصر المتعلقة بسلامة أنظمة النقل بالسكك الحديدية، والسهر على تنفيذها،
– تحديد شروط استغلال شبكة وقواعد صيانة السكك الحديدية وقواعد السلامة المتعلقة بنقل الأشخاص والبضائع، والسهر على تطبيقها،
– إعداد التنظيم المتعلق بشرطة السكك الحديدية،
– اقتراح التدابير التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات المتعلقة بنقل الأشخاص والبضائع عبر السكك الحديدية على الصعيد الوطني والدولي،
– إعداد المخطط التوجيهي للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم واقتراحه على السلطة المختصة ومتابعة تنفيذه،
– اقتراح ومتابعة برامج صيانة المنشآت الأساسية للنقل بالسكك الحديدية،
– تشجيع تطوير وعصرنة أنظمة النقل بالسكك الحديدية،
– تقييم نشاط النقل بالسكك الحديدية ومراقبته وإعداد حصائل بذلك،
– الإشراف على تحويل المنشآت الأساسية للسكك الحديدية من الهيئات المكلفة بالإنجاز إلى الهيئة أو الهيئات المكلفة بالاستغلال،
– إعداد ومتابعة اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع في مجال صيانة المنشآت الأساسية للسكك الحديدية. )2 مديرية البحرية التجارية والموانئ، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح عناصر السياسات المتعلقة بالبحرية التجارية والموانئ وتنفيذها،
– ضمان التزامات الدولة المترتبة على المعاهدات البحرية الدولية،
– السهر على إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتطبيق أدوات المنظمة البحرية الدولية،
– السهر على وضع السياسة البحرية المدمجة بالاتصال مع الهيئات والدوائر الوزارية المعنية،
– السهر على وضع نظام تسيير مقاييس الجودة في مجال البحرية التجارية والموانئ،
– اقتراح كيفيات تسيير واستغلال الموانئ والنشاطات الملحقة وضمان مراقبتها،
– إعداد البرنامج الوطني للأمن البحري والمينائي،
– تنظيم الحرف والمهن المرتبطة بالبحرية التجارية والموانئ واللوجيستية المينائية ومراقبتها وترقيتها،
– متابعة نشاطات الهيئات والمؤسسات الداخلة ضمن مجال اختصاصها وإعداد الحصيلة بذلك،
– التفاوض حول الاتفاقات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالبحرية التجارية والموانئ بالاتصال مع الهيئات المعنية،
– إعداد المخططات التوجيهية للمنشآت المينائية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– السهر على احترام وتطبيق برامج تدقيق الجودة الداخلة ضمن مجال اختصاصها،
– المشاركة في ترقية الاقتصاد الأزرق بالاتصال مع الهيئات والدوائر الوزارية المعنية،
– المشاركة مع القطاعات ذات الاختصاص البحري، في تحديد كيفيات استعمال البحر،
– المشاركة في أشغال الهيئات والمنظمات الدولية والجهوية المتخصصة في الميدانين البحري والمينائي،
– المشاركة في وضع جهاز وطني للمساعدة والبحث والإنقاذ،
– المشاركة في الوقاية من التلوث البحري مع المؤسسات المعنية،
– المشاركة في التحريات حول الحوادث في البحر. 18 مايو سنة 2021 م وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للنقل البحري، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد عناصر مخططات التطوير المتعلقة بالنقل البحري والنشاطات الملحقة وصناعة السفن وضمان ضبط ومراقبة الأنشطة وتنفيذها،
– إعداد تدابير التسهيلات البحرية واقتراحها،
– إعداد الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف في مجال النقل البحري ومتابعتها بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
– تسيير عمليات تدقيق وتقييم نشاطات النقل البحري والنشاطات الملحقة ونشاطات تصليح وبناء السفن،
– دراسة طلبات الاعتماد والترخيص التي تدخل ضمن مجال اختصاصها،
– ضمان اليقظة في مجالي النقل البحري وتكوين رجال البحر،
– السهر على تنفيذ برامج تكوين وتأهيل رجال البحر،
– تنظيم الامتحانات قصد الحصول على الشهادات البحرية لرجال البحر والإشراف عليها،
– تسليم الشهادات البحرية والشهادات والوثائق التي تدخل ضمن مجال اختصاصها،
– السهر على وضع مقاييس الجودة حيز التنفيذ،
– إعداد التقارير الدورية المتعلقة بنظام تكوين وتأهيل رجال البحر والعمل البحري وفقا للاتفاقيات الدولية في هذا المجال،
– السهر على احترام مقاييس العمل على متن السفن،
– المشاركة في أشغال المنظمات الدولية المتخصصة في تكوين وتأهيل رجال البحر والعمل البحري.
ب – المديرية الفرعية للسلامة والأمن البحري والمينائي، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد تدابير سلامة وأمن الملاحة البحرية وضمان متابعتها،
– إعداد تدابير الوقاية من التلوث البحري والجوي الناجم عن السفن وضمان متابعتها،
– إعداد وتحضير العناصر المتعلقة بتنظيم ومراقبة استعمال البحر بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– التدقيق في هيئات التصنيف المؤهلة من طرف الإدارة البحرية، 6 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 مايو سنة 2021 م
– السهر على مطابقة السفن لمقاييس السلامة والأمن البحريين وكذا مقاييس الوقاية من التلوث البحري والجوي الناجم عن السفن،
– السهر على وضع معايير الجودة،
– تسليم الشهادات والوثائق التي تدخل ضمن مجال اختصاصها،
– القيام بعمليات التدقيق الخاصة بأمن المنشآت المينائية وأمن السفن التابعة للأسطول الوطني وتسليم الشهادات والوثائق التنظيمية المتعلقة بها،
– الموافقة على عمليات التقييم ومخططات أمن السفن والسهر على إنجاز التقييمات ومخططات أمن المنشآت المينائية،
– ضمان اليقظة في مجال اختصاصها،
– السهر على التحيين المنتظم والمتواصل لمختلف وحدات نظام المعلومات العالمي المدمج للنقل البحري، التابع للمنظمة البحرية الدولية والمتعلق بالجزائر،
– المشاركة في عمليات التدقيق والتفتيش داخل الشركات البحرية وعلى متن السفن،
– المشاركة في أشغال الهيئات الدولية والجهوية المتخصصة في مجال اختصاصها،
– المشاركة في أشغال الأجهزة المكلفة بالبحث والإنقاذ البحريين،
– المشاركة في إعداد البرنامج الوطني للأمن البحري والمينائي وضمان تنفيذه،
– المشاركة والمساهمة في مختلف البرامج الوطنية في مجال الوقاية من أشكال التلوث البحري والجوي الناجم عن السفن، ومكافحتها،
– المشاركة في التحريات حول الأحداث والحوادث في البحر وفي الموانئ،
– السهر على مطابقة المنشآت المينائية لمقاييس الأمن المينائي،
– دراسة الطلبات المتعلقة بالشهادات والوثائق الداخلة ضمن مجال اختصاصها،
– السهر على احترام مقاييس النظافة وسلامة العمل في الموانئ،
– السهر على احترام المقاييس والقواعد في مجال مناولة وإيداع وعبور البضائع الخطرة في الموانئ.
ج – المديرية الفرعية للنشاطات المينائية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد قواعد استعمال الأملاك العمومية المينائية واستغلالها وتسييرها والمحافظة عليها، وضمان تنفيذها،
– تحديد كيفيات وشروط منح شغل الموانئ وضمان متابعتها ومراقبتها،
– السهر على تنفيذ المخطط التوجيهي لتطوير الموانئ وتحيينه،
– السهر على وضع معايير الجودة،
– السهر بالتنسيق مع الجهات الفاعلة للمجتمع المينائي على تطوير رقمنة الموانئ،
– السهر على تطوير وعصرنة المنشآت الأساسية لاستقبال ومعاملة المسافرين،
– السهر على وضع المنشآت الخاصة باستلام المنتجات الملوثة والنفايات الناجمة عن السفن،
– متابعة تحويل المنشآت الأساسية المينائية من الهيئات المكلفة بالإنجاز إلى الهيئة أو الهيئات المكلفة باستغلالها،
– ضمان اليقظة في مجال تطوير الموانئ واستغلالها،
– ضمان الضبط التجاري والتعريفي للنشاطات المينائية،
– السهر على تطوير النشاطات المينائية في إطار الاقتصاد الأزرق،
– تحديد قواعد وشروط تنظيم النشاطات المينائية والنشاطات المتصلة بها وإدماجها ضمن مسعى متعدد الأنماط في السلسلة اللوجيستية الشاملة،
– السهر على احترام المقاييس البيئية المرتبطة بالنشاطات المينائية،
– المشاركة مع المؤسسات والهيئات المعنية في وضع جهاز خاص بالتسهيلات البحرية والمينائية. )3 مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد النصوص ذات الطابع التّشريعي والتّنظيمي في مجال الطيران المدني والأرصاد الجوية،
– تحديد عناصر سياسة الدولة في مجال الطيران المدني والأرصاد الجوية، والسهر على تنفيذها،
– تحضير مشاركة الوزارة في كل أعمال التعاون في مجال الطيران المدني والأرصاد الجوية،
– المشاركة في إعداد الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالطيران المدني والأرصاد الجوية، والسهر على تنفيذها،
– تحضير الملفات الخاصة بمنح الامتياز لاستغلال خدمات النقل العمومي الجوي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تحضير ملفات امتياز المحطات الجوية أو المطارات أو مدارج هبوط الطوافات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– القيام، في الحالات الاستثنائية، بتسخير الطائرات المرقمة في الجزائر وكذا أطقمها والمستخدمين على أرضية المطار، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– القيام، عند الحاجة، بتسخير كل أو جزء من مستخدمي الطيران المدني اللازمين لضمان استمرارية الخدمة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تحضير ملفات التسجيل في سجل ترقيم الطائرات المدنية الأجنبية التي تم اقتناؤها بالإيجار طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– الإشراف على التكوين وتحسين المستوى فيما يخص مهن الأرصاد الجوية بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية،
– السهر على السير الحسن للمؤسسات والهيئات تحت الوصاية وإعداد حصائل بذلك،
– تحديد شروط مساعدة الأرصاد الجوية لكافة المستعملين وضمان تقديم الخدمات.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ – المديرية الفرعية للطيران المدني، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة وصياغة مشاريع النصوص ذات الطابع التّشريعي والتّنظيمي في مجال الطيران المدني ومتابعة تنفيذها،
– متابعة تنفيذ الاتفاقات الدولية المتعلقة بالطيران المدني،
– دراسة ملفات التسجيل في سجل ترقيم الطائرات المدنية الأجنبية التي تم اقتناؤها بالإيجار طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– دراسة طلبات تسخير الطائرات المرقمة في الجزائر وكذا أطقمها والمستخدمين على أرضية المطار،
– دراسة طلبات تسخير كل أو جزء من مستخدمي الطيران اللازمين لضمان استمرارية الخدمة العمومية، 18 مايو سنة 2021 م
– دراسة ملفات منح الامتياز لاستغلال خدمات النقل العمومي الجوي،
– دراسة الملفات الخاصة بامتياز المحطات الجوية والمطارات أو مدارج هبوط الطوافات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– ضمان متابعة سير المؤسسات والهيئات تحت الوصاية.
ب – المديرية الفرعية للأرصاد الجوية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد تركيبة شبكات الرصد والمناخ الجوي والاتصالات السلكية واللاسلكية للأرصاد الجوية وتحديد قواعد سيرها واستغلالها،
– السهر على تعميم المعلومة المتعلقة بالأرصاد الجوية والمناخ الجوي، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
– السهر على التقييس في ميدان الرصد الجوي ونشر المعطيات،
– إعداد مخططات الاستثمار والموافقة عليها والسهر على إنجازها،
– تحديد القواعد والتقنيات المطبقة على تحضير وتقديم المعلومات في مجال الأرصاد الجوية وتحديد وسائل المساعدة في مجال الأرصاد الجوية وأشكالها وكيفياتها،
– المساهمة في إعداد برامج تكوين وتجديد معلومات المستخدمين اللازمين للتكفل بنشاط الأرصاد الجوية،
– تركيز الدراسات والبحوث التي تمت في مجال الأرصاد الجوية والمناخ الجوي وضمان استغلالها،
– المشاركة في أشغال المنظمات الوطنية والدولية التي تنشط في مجال الأرصاد الجوية والتغيرات المناخية، بالاتصال مع المؤسسات المعنية.