المادة 7
في مجال التقييس والأنظمة التقنية ودفاتر الشروط، يسهر وزير الأشغال العمومية والنقل، خصوصا، على ما يأتي :
– تطبيق التنظيم التقني والمقاييس،
– جودة الدراسات،
– جودة المنشآت الأساسية وصيانتها والحفاظ عليها،
– جودة الخدمة العمومية المقدمة للمستعملين،
– احترام دفاتر الشروط المتعلقة بمنح الامتيازات،
– تقييس منشآت وتجهيزات ووسائل مختلف أنماط النقل والأرصاد الجوية،
– المشاركة في الدراسات والأعمال المبادر بها في إطار التقييس،
– ترقية سياسة صيانة منشآت وتجهيزات ووسائل النقل،
– تطوير أداة الإنتاج الوطنية وتشجيع نشاط المؤسسات الناشئة.