مرسوم تنفيذي رقم 21-192
· ج.ر عدد 37 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-192 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021، يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل
المادة 5
يسلّم وزير الأشغال العمومية والنقل شهادات الاعتماد والتراخيص وشهادات التأهيل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.