المادة 3
يدخل ضمن اختصاص وزير الأشغال العمومية والنقل، تصور التدابير التقنية والإدارية والاقتصادية والتنظيمية وإعدادها ومتابعتها ورقابتها، قصد إنجاز وصيانة المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة والمنشآت الأساسية البحرية والمينائية والمطارية والسكك الحديدية والنقل الموجّه، وكذا تطوير هياكل استقبال المسافرين والتعامل معهم ومعالجة البضائع وتحديد معايير إنجازها وتسييرها.
ويمارس صلاحياته في ميدان النقل الذي يتضمن مجموع النشاطات الموجهة لضمان نقل الأشخاص والأملاك عبر الطرق والسكك الحديدية وبحرا وجوا والنقل الموجّه، وكذا في ميدان الأرصاد الجوية والنشاطات المرتبطة بها مباشرة.
وتدخل كذلك ضمن اختصاصاته المهام المرتبطة بتصور نشاطات النقل وتطوير السلسلة اللوجيستيكية وكذا الأرصاد الجوية وتنظيمها واستغلالها وتسويقها قصد تلبية الطلب في أحسن ظروف الكلفة والسلامة ونوعية الخدمة.
ويكلف، زيادة على ذلك، بالحفاظ على الأملاك العمومية للطرق والسكك الحديدية والنقل الموجّه والأملاك العمومية المطارية والبحرية والمينائية.
ويتولى، بهذه الصفة، بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية، ما يأتي : 1 – في مجال المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة :
– تحديد قواعد تصور الطرق الوطنية والطرق السيّارة، وإنشائها وتهيئتها والحفاظ عليها وصيانتها، وبالاتصال مع الوزير المكلّف بالجماعات المحلية، تلك المتعلقة بالطرق الولائية والبلدية،
– تحديد القواعد التي تحدّد إشارات الطرق، وشروط وكيفيات تنفيذها، بالاتصال مع الوزير المكلّف بالجماعات المحلية،
– إعداد قواعد حماية الأملاك العمومية للطرق والطرق السيارة وشرطتهما،
– المبادرة وإعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير الطرق الوطنية والطرق السيّارة وتهيئتها وصيانتها،
– ضمان تنسيق المخططات التوجيهية للطرق الولائية،
– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال الطرق الوطنية والطرق السيارة،
– مساعدة الجماعات المحلية في تحضير البرامج المتعددة السنوات والسنوية فيما يخص الأصناف الأخرى من الطرق،
– ضمان استغلال المنشآت الأساسية للطرق السيارة. 2 – في مجال المنشآت الأساسية البحرية والمينائية :
– تحديد القواعد المحدّدة للإشارة البحرية، وكيفيات وشروط تنفيذها بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
– تحديد شروط وكيفيات تنفيذ حماية الأملاك العمومية البحرية والمينائية وشرطتهما،
– إعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير وتهيئة وصيانة المنشآت الأساسية البحرية والمينائية،
– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية في مجال المنشآت الأساسية البحرية والمينائية. 3 – في مجال المنشآت الأساسية المطارية :
– تحديد قواعد ومقاييس تصور المنشآت الأساسية المطارية وتجهيزات الإشارة والاستغلال الخاصة بها وبنائها وتهيئتها وصيانتها،
– إعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير المنشآت الأساسية المطارية وتهيئتها وصيانتها،
– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية في مجال المنشآت الأساسية المطارية. 4 – في مجال المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجّه :
– تحديد القواعد والمقاييس الخاصة بتصور وإنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجّه،
– إعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير وصيانة المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجّه،
– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية في مجال المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجّه. 5 – في مجال النقل عبر الطرق واللوجيستيك :
– تأطير ومراقبة ممارسة نشاطات النقل الوطني والدولي للأشخاص والبضائع وكذا المواد الخطرة،
– تحديد إطار تدخل وإنجاز المنصّات اللوجيستيكية،
– تحديد إطار تدخل متعاملي نقل الأشخاص والبضائع،
– تأطير ومراقبة ممارسة نشاط النقل بسيارات الأجرة. 6 – في مجال النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجّه :
– تأطير ومراقبة ممارسة نشاطات النقل بالسكك الحديدية الوطنية والدولية للأشخاص والبضائع وكذا المواد الخطرة،
– تأطير ومراقبة ممارسة نشاطات النقل الموجّه،
– ضمان استغلال وصيانة شبكة السكك الحديدية،
– تصميم المنشآت الأساسية للنقل الموجّه وإنجازها وتطويرها وعصرنتها وتوسيعها واستغلالها وصيانتها. 7 – في مجال حركة المرور والأمن عبر الطرق :
– تحديد الإطار العام لتنظيم حركة المرور والأمن عبر الطرق، والسهر على انسجامه،
– إعداد القواعد الإدارية والتقنية التي تطبق على مختلف مستعملي الطريق وتحديد المقاييس والخصائص التقنية للمركبات المستغلة قصد ضمان نشاطات النقل عبر الطرق، بالاتصال مع السلطات المعنية في حدود اختصاصاتها،
– إعداد القواعد المتعلقة بالمراقبة التقنية للسيارات، ووضعها حيز التنفيذ،
– تأهيل مستخدمي المراقبة التقنية للسيارات وترخيصهم،
– المساهمة في الوقاية عبر الطرق،
– تأطير نشاطات التعليم التي تقدمها مؤسسات التكوين التابعة لقطاع النقل ومتابعتها ومراقبتها. 8 – في مجال النقل البحري والموانئ :
– تأطير نشاطات النقل البحري وتلك الملحقة بها ومراقبتها ومتابعتها،
– تحديد القوانين الأساسية الخاصة بالسفن التجارية والصيد البحري والنزهة،
– تحديد النظام الأساسي لرجال البحر وحمايتهم،
– تأطير ومراقبة ممارسة الوظائف على متن السفن،
– تحديد الإجراءات والمقاييس التقنية الرامية لضمان السلامة البحرية،
– المشاركة في إعداد القواعد المتعلّقة بحماية البيئة البحرية،
– تحديد كيفيات تنظيم الموانئ التجارية وموانئ الصيد البحري والنزهة والملاحة واستعمال البحر والساحل البحري بالاتصال مع السّلطات المعنية،
– تأطير وضمان تأهيل المستخدمين المكلفين بالشرطة والسلامة في الموانئ، 18 مايو سنة 2021 م
– ضمان تطوير السلسلة اللوجيستية،
– ضمان تقييس المنشآت الأساسية البحرية للتعامل مع الركاب والشحن وقواعد تصميمها وبنائها وتهيئتها وصيانتها،
– تحديد الإجراءات والمعايير التقنية التي تهدف إلى حماية الأملاك العمومية المينائية ومنشآتها،
– ترقية صناعة السفن. 9 – في مجال النقل الجوي :
– تأطير ومراقبة ومتابعة النشاطات الرئيسية والملحقة في النقل والعمل الجويين وكذا نشاطات صناعة الطائرات المدنية،
– تحديد شروط استعمال الطائرات المدنية للمجال الجوي الوطني والمجالات الجوية الخاضعة للاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الجزائر المتعلقة بحركة الطائرات المدنية في الجو وفي اليابسة،
– تحديد الإجراءات والمقاييس الرامية للسلامة والمتعلّقة بإقامة المحطات الجوية والمنشآت الجوية وتجهيزات الطيران المدني،
– وضع حيز التنفيذ التدابير المتعلّقة بتسجيل الطائرات المدنية واستغلالها التقني وصلاحياتها للملاحة،
– تأطير وضمان تأهيل المستخدمين الملاحين والمستخدمين التقنيين القائمين بالصيانة ومستخدمي حركة الجوية،
– القيام، في الظروف الاستثنائية، بتسخير الطائرات المرقمة في الجزائر وكذا طاقمها والمستخدمين على أرضية المطار،
– القيام، في حالة الضرورة، بتسخير كامل أو جزء من مستخدمي الطيران الضروريين قصد ضمان استمرارية الخدمة العمومية،
– القيام بمنح امتياز استغلال خدمات النقل الجوي. 10 – في مجال الأرصاد الجوّية :
– تحديد كيفيات إعداد معطيات الأرصاد الجوية والمناخية، ومعالجتها ونشرها واستعمالها،
– تحديد كيفيات توحيد التجهيزات والملاحظات والتدابير الخاصة بالأرصاد الجوية والمصادقة عليها وتعييرها وتقنين إجراءات الاستغلال، في حدود اختصاصها،
– السهر على إعداد وتنفيذ إجراءات إنشاء واستغلال بنك المعطيات المتعلقة بالأرصاد الجوية الوطنية والدولية، والحفاظ على الأرشيف التقني. 6 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 مايو سنة 2021 م