مرسوم تنفيذي رقم 21-191
· ج.ر عدد 33 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-191 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة عن الهبات بعنوان حساب الحملة الانتخابية، إلى الخزينة العمومية
المادة 5
يجب تقديم مبرر دفع المبلغ الفائض المذكور في المادة 3 أعلاه ، إلى الخزينة العمومية من قبل الأمين المالي للحملة الانتخابية، إلى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية.