مرسوم تنفيذي رقم 21-191
· ج.ر عدد 33 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-191 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة عن الهبات بعنوان حساب الحملة الانتخابية، إلى الخزينة العمومية
المادة 4
يلزم الأمين المالي للحملة الانتخابية بتحويل مبلغ الفائض إلى الخزينة العمومية في أجل أقصاه ثلاثون
(30) يوما من تاريخ تبليغ القرار المذكور في المادة 3 أعلاه.