مرسوم تنفيذي رقم 21-191
· ج.ر عدد 33 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-191 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة عن الهبات بعنوان حساب الحملة الانتخابية، إلى الخزينة العمومية
المادة 3
تتحقق لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية من الفائض الناتج عن الهبات، وتحدد مبلغه بموجب قرار يبلغ إلى الأمين المالي للحملة الانتخابية للمترشح أو للممثل المؤهل قانونا لقائمة المترشحين. 5 مايو سنة 2021 م وتبلغ نسخة من هذا القرار إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وإلى الخزينة العمومية.